الحماية الدستورية لحق الأشخاص ذوى الإعاقة فى المشارکة السياسية

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

مدرس القانون العام بکلية الحقوق - جامعة حلوان

المستخلص

إن لکل شخص من الأشخاص ذوى الإعاقة حق المشارکة فى الحياة السياسية بإعتباره مواطنًا داخل الجماعة الوطنية، له الحق فى الترشح للانتخابات والتصويت عليها وإبداء رأيه فى القرارات السياسية والانضمام الى الاحزاب السياسية، لا تمييز ضده بسبب إعاقته، لذلک تناولت هذه الورقة الحماية الدستورية لمشارکة الشخص المعاق فى الحياة السياسية من خلال النصوص الدستورية والقانونية وکذلک الأحکام الدستورية التى تدعم هذا الحق.
 

الكلمات الرئيسية


([1]) د. ثروت بدوى، النظم السياسية، دار النهضة العربية، القاهرة، بدون تاريخ نشر، ص 419.
)[1] (ART 2/ 2 “ The States Parties to the present Covenant undertake to guarantee that the rights enunciated in the present Covenant will be exercised without discrimination of any kind as to race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national orsocial origin, property, birth or other status”. Human Rights for All International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, First Published, PWESCR (Programme on Women’s Economic, Social and Cultural Rights), August 2015, P 15.
([1]) التقرير السنوي لمفوضة الأمم المتحدة، الدراسة المواضيعية التي أعدتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن مشارکة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة السياسية والعامة، مجلس حقوق الإنسان، الدورة التاسعة عشرة، 2011، ص12
([1]) د. داود الباز، المشارکة في الحياة السياسية، دراسة تحليلية للمادة 62 من الدستور المصري مقارنة مع النظام في فرنسا، دار النهضة العربية، القاهرة، 2006 ،ص 20.
([1]) د. سامية خضر صالح، المشارکة السياسية والديمقراطية - اتجاهات نظرية ومنهجية حديثة تساهم فى فهم العالم من حولنا-  2005، ص22  منشور على موقع www.kotobarabia.com 
([1]) د. سعاد الشرقاوي، النظم السياسية في العالم المعاصر ،دار النهضة العربية، القاهرة،1983 ،ص 281.
)[1])  William Aseka Oluchina , The Right To Political Participation For People With Disabilities In Africa,  African Disability Rights Yearbook, 2015, P310.
([1]) د. محمود على أحمد مدنى،  دور القضاء الدستورى فى استجلاء المفاهيم الدستورية، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 2016.
([1]) راجع حکم المحکمة الدستورية العليا فى القضية رقم 40 لسنه 16 ق. د  لسنة 1995.
([1])  والغرض من اقرار الأتفاقية الدولية للأشخاص ذوى الأعاقة؛ يتمثل فى  تعزيـز وحمايـة وکفالـة تمتـع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة تمتعًا کاملًا على قدم المساواة مـع الآخــرين بجميــع حقــوق الإنــسان والحريــات الأساســية، وتعزيــز احترام کرامتهم المتأصلة.
)[1])  William Aseka Oluchina , The Right To Political Participation For People With Disabilities In Africa, Op. Cit, P313.
([1]) وتنفيذًا لهذا جاءت المادة الثانية من اللأئحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الأعاقة بإن" تلتزم الجهات الحکومية وغير الحکومية باستخدام التکنولوجيا المساعدة لإتاحة الخدمات والمعلومات للأشخاص ذوى الأعاقة واتخاذ التدابير اللازمة والمناسبة لاستخدام التکنولوجيا المساعدة فى برامج التعليم والتدريب والإعداد والتأهيل المهنى والتوظيف".
([1])  Report on The right to political participation of persons with disabilities: human rights indicators,  European Union Agency for Fundamental Rights, 2014,p 13.
([1])  وکانت المادة 244 قبل التعديل تنص على أن "تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة  والمصريين المقيميين فى الخارج، تمثيلًا ملائمًا فى أول مجلس للنواب يٌنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلک على النحو الذى يحدده القانون" بالأضافة الى نص المادة 80 التى قررت کفالة الدولة لحقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع. وکذلک المادة 180 التى الزمت الدولة بتمثيل مناسب لذوى الإعاقة فى المجالس المحلية. والمادة 214 نصت على أن يحدد القانون المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة ويتمتع هذا المجلس بناء على هذا النص الدستورى بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفنى والمالى والإدارى، ويؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بالأشخاص ذوى الإعاقة.
([1]) الجريدة الرسمية العدد 27 لسنة الحادية والخمسون 3 يوليو 2008.
([1]) ووفقًا لهذا القانون قررت المادة 2/2 على أنه يحرم مؤقتًا من مباشرة الحقوق السياسية؛ المصاب باضطراب نفسى أو عقلى، وذلک خلال مدة احتجازه الإلزامى بإحدى منشآت الصحة النفسية طبقًا للأحکام الواردة بقانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009. 
[1])) راجع حکم المحکمة الدستورية العليا فى القضية رقم  22 لسنة 8 ق بجلسه 4/ 1/ 1991. وتوکد فى حکمها فى القضية رقم 56 لسنة 18 قضائية " دستورية بجلسة 15/ 11/ 1997 على أن "الدستور لايعتبر مجرد إطار شکلى ، أو تنظيم إجرائى لقواعد مباشرة السلطة وصور توزيعها، وإنما يتضمن - أصلاً - قِيَمًا وحقوقًا لها مضامين موضوعية کفل الدستور حمايتها، وحرص على أن يرد کل عدوان عليها من خلال حق التقاضى حتى يظل محتواها نقيًا کاملاً، فلاتفقد قيمتها أو تنحدر أهميتها. ولاتنفصل هذه القيم، وتلک الحقوق عن الديموقراطية محدد معناها وفق أکثر أشکالها تطورًا، ولکنها تقارنها، وتقيم أساسها، وتکفل إنفاذ مفاهيمها، بل إنها أکثر اتصالاً بذاتية الفرد، وبتکامل شخصيته، وبحفظها لکرامته، فلاتکون الحرية معها شعارًا، بل توهجًا فاعلاً ومحيطًا.وقد کان للمحکمة الدستورية العليا قضاء کاشف عن رؤية مجتمعية تقيم من مفهوم الديموقراطية الرکيزة الرئيسية ليس فقط لنظام الحکم بل للبنيان القانونى للدولة. وفى هذا المقام أوضحت المحکمة أن هناک حقوقاً وحريات يعتبر التسليم بها مفترضاً أولياً لقيام الدولة القانونية من منظور النظم الديمقراطية، فترتقى هذه الحقوق والحريات إلى مصاف القواعد الدستورية التي تتشکل منها المشروعية الأساسية التي يقوم عليها البنيان القانونى برمته فى الدول القانونية، أى تلک التي تخضع لحکم القانون. راجع حکم المحکمة الدستورية العليا فى الدعوى  رقم 3 لسنة 10 القضائية  بجلسة 2 من يناير سنة 1993.
([1]) راجع حکم المحکمة الدستوريى العليا فى الدعوى رقم 2 لسنة 16 ق. د بتاريخ 3/ 2/1996
([1]) راجع حکم المحکمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 7 لسنة 2  ق. د بتاريخ 1/ 3/ 1975م
وتقول ايضا فى حکمها الصادر فى القضية رقم 36 للسنة القضائية السابعة عشرة بتاريخ 2 من يناير 1999 "إن مبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون "ليس مبدأ تلقينيا جامدا منافيا للضرورة العملية، ولا هو بقاعدة صماء تنبذ صور التمييز جميعها، ولا کافلا لتلک الدقة الحسابية التى تقتضيها موازين العدل المطلق بين الأشياء. وإذ جاز للدولة أن تتخذ بنفسها ما تراه ملائما من التدابير، لتنظيم موضوع محدد أو توقيا لشر تقدر ضرورة رده، وکان دفعها للضرر الأکبر بالضرر الأقل لازما، إلا أن تطبيقها مبدأ المساواة لا يجوز أن يکون کاشفا عن نزواتها، ولا منبئا عن اعتناقها لأوضاع جائزة، بل يتعين أن يکون موقفها اعتدالا فى مجال تعاملها مع المواطنين، فلا تمايز بينهم إملاء أو عسفاً، ومن ثم فمن الجائز بالتالى أن تغاير السلطة التشريعية. ووفقا لمقاييس منطقية- بين مراکز لا تتحد معطياتها، أو تتباين فيما بينها فى الأسس التى تقوم عليها"
([1]) وذلک بمقتضى حکمها الصادر بتاريخ 31 من أغسطس 1995 فى القضية رقم 8 للسنة القضائية السادسة عشرة، الذى قضت فيه برفض الدعوى بعدم دستورية المواد 10 و 15 و 16 من قانون تأهيل المعاقين رقم 39 لسنة 1975 المعدل عام 1982 والتى قرر المشرع بمقتضاها حجز نسبة 5% من الوظائف فى وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والقطاعين العام والخاص، للمعاقين الحاصلين على شهادات تأهيل والمسجلين بمکاتب القوى العاملة، وفرض المشرع على صاحب العمل الذى يخالف هذه النصوص عقوبة الحبس والغرامة، وألزمه بدفع تعويض للمعاق الذى رفض تعيينه يساوى أجر سنه کحد أقصى.